السيد البروجردي
380
جامع أحاديث الشيعة
فاما على الجواد ، فلا تصل فيها ( قد مضى مثل هذا الحديث عن كا في باب جوامع الأمكنة ) . 1212 ( 7 ) يب 198 - صا 395 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفى مرابض - 1 - البقر والغنم ، فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا ، فلا بأس بالصلاة فيها فاما مرابط - 2 - الخيل والبغال ، فلا . 1213 ( 8 ) مستدرك 223 - عوالي اللئالي ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها حلقت من الشياطين . 1214 ( 9 ) كا 108 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير . 1215 ( 10 ) كا 109 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن عامر بن نعيم ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف نصلي فيها ؟ قال : صل على ثوبك . 1216 ( 11 ) يب 243 - الحسين ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن فقيه 49 - عامر بن نعيم - 3 - القمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى ، كيف يصنع بالصلاة فيها ، قال : - 4 - صل على ثوبك . وتقدم في أحاديث باب ( 35 ) جواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم التعدي من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود .
--> ( 1 ) مرابط - صا ( 2 ) مرابض - خ يب ( 3 ) سئل عمار ( عامر - خ ل ) بن نعيم القمي أبا عبد الله عليه السلام عن المنازل - فقيه ( 4 ) فقال - فقيه